نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 417
نصفاً فنصفاً ، وإن ثلثاً فثلثاً ، وهكذا ( 1 ) . مسألة 39 - في الخصيتين قصاص ، وكذا في إحداهما مع التساوي في المحلّ ، فتقتصّ اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ، ولو خشي ذهاب منفعة الأُخرى تؤخذ الدية ، ولا يجوز القصاص إلَّا أن يكون في عمل الجاني ذهاب المنفعة فيقتصّ ، فلو لم تذهب بالقصاص منفعة الأُخرى مع ذهابها بفعل الجاني فإن أمكن إذهابها مع قيام العين يجوز القصاص وإلَّا فعليه الدية ، ولو قطع الذكر والخصيتين اقتصّ منه ، سواء قطعهما على التعاقب أو لا ( 2 ) .
417
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 417