نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 442
والباقي للباقي للذكر مثل حظَّ الأُنثيين ( 1 ) . مسألة 16 : لو كان مع أحدهما العمومة من الأمّ والخؤولة من الأبوين أو الأب فله نصيبه الأعلى ، والثلث من المجموع للخؤولة يقسّم بالسّوية مطلقاً ، والباقي للباقي ، ويحتاط مع الاختلاف ، ولو كان في الفرض الخؤولة من الأمّ لا الأبوين أو الأب فالحال كما تقدّم في التقسيم ، والاحتياط في العمومة ( 2 ) .
442
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 442