نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 443
مسألة 17 : لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك والعمومة من الأمّ فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة بالسّوية مطلقاً ، والسدس من الباقي مع الانفراد والثلث مع التعدّد للعمومة من قبل الأمّ يقسّم بالسّوية ، ومع الاختلاف يحتاط بالتصالح ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأُنثى ، ولو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والعمومة من الأمّ والخؤولة من الأمّ فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة من الأمّ يقسّم بالسّوية مطلقاً ، والسدس من البقيّة مع الانفراد والثلث مع التعدّد للعمومة من قبل الأمّ يقسّم بالسّوية ، إلَّا مع الاختلاف في الجنس فيحتاط كما تقدّم ، والباقي للباقي للذكر مثل حظَّ الأُنثيين ( 1 ) .
443
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 443