نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 441
إسم الكتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) ( عدد الصفحات : 519)
مسألة 14 : لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والعمومة من قبل الأمّ فله نصيبه الأعلى ، وللعمومة من قبل الأمّ السدس من البقية مع الانفراد والثلث مع التعدّد يقسّم بالسّوية مع وحدة الجنس ، ويحتاط مع الاختلاف ، والباقي للعمومة من قبل الأب أو الأبوين للذكر مثل حظَّ الأنثيين ، ولو كان مع الخؤولة من الأبوين أو الأب والخؤولة من الأمّ فله نصيبه الأعلى ، والسدس من البقية مع الانفراد والثلث منها مع التعدّد للخؤولة من الأمّ يقسّم بالسّوية مطلقاً ، والباقي للباقي بالسّوية كذلك [1] . مسألة 15 : لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك فله نصيبه الأعلى ، وثلث مجموع التركة للخؤولة يقسّم بالسّوية مطلقاً ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأُنثى ، ولو كان في الفرض الخؤولة من قبل الأمّ لا الأب أو الأبوين فله نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للخؤولة بالسّوية ،