responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 440


التركة مع الاتّحاد والثلث مع التعدّد للعمومة من قبل الأمّ ، ومع الاختلاف يحتاط بالتصالح ، والباقي من الثلثين للعمومة من قبل الأب أو الأبوين للذكر ضعف الأُنثى مع التعدّد والاختلاف ( 1 ) .
مسألة 13 : لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب فله نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأُنثى ، ولو كان مع الخؤولة من قبلهما أو قبله فكذلك ، إلَّا أنّه يقسّم الباقي بين الباقي بالسّوية مطلقاً ، وكذا لو كان مع الخؤولة من قبل الأمّ ، ولو كان مع العمومة من قبلها فكذلك ، إلَّا مع الاختلاف في الجنس فلا يترك الاحتياط بالتصالح ( 2 ) .

440

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست