responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 439


مسألة 11 : لو اجتمع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة والخؤولة من قبل الأمّ فالثلث للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الأُمّ بالسّوية مطلقاً ، والباقي من الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب يقسّم بالسّوية مطلقاً ، والثلثان من التركة للعمومة من قبل الأمّ ، ومع التعدّد والاختلاف يحتاط بالتصالح [1] .
مسألة 12 : لو اجتمع الأصناف الأربعة فالثلث للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الاتّحاد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الأُمّ بالسّوية مطلقاً ، والباقي من هذا الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب بالسّوية أيضاً ، والسدس من ثلثي



[1] في ص 432 .

439

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست