responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 409


يستفاد من الشهيد الثاني في الروضة الأول ، حيث ذكر فيها : وإن قتر حسب له ما نقص [1] ، فإن مقتضى ذلك أن الملاك هي المؤونة الشأنية التي كان من شأن المكلف صرفها في طول السنة ، وأنهما هي المستثناة ، فإن زاد عليها حسب عليه ما زاد ، وإن نقص حسب له ما نقص ، مع أنه لا دليل على ذلك ، فإن الظاهر من المؤونة التي يجب الخمس بعدها بمقتضى الروايات الواردة في ذلك هي ما صرفها في شؤون حياته في طول السنة ، فلا يقال لمن قتر ونقص : إن مؤونته ذلك المقدار الزائد على ما صرف ، كما لا يخفى ، فالظاهر هي المؤونة الفعلية .
نعم ، يعتبر أن لا يبلغ حد الإسراف والتبذير ، فإن البلوغ إلى ذلك الحد يخرج المؤونة عن عنوانها ويدخلها في ذلك العنوان , نعم ، لا يلزم أن يصدق عليه عنوان الاقتصاد وعدم الزيادة على المتوسط ، فإن الزيادة عليه إذا كانت بمقدار يصرفه أكثر الناس في محاويجهم - إلا من كان ممسكا ومعدودا كذلك - لا مانع من الالتزام باستثنائها من الربح وعدها من جملة المؤونة ، كما لا يخفى .
ثم على التقدير الثاني الذي يكون المراد بالمؤونة هي المؤونة الفعلية ، هل يعتبر في استثنائها أن يكون المال الذي يصرف فيها هي الأرباح المتعلقة للخمس بعد إخراجها ، بحيث لو صرف في مؤونته مالا آخر غير متعلق للخمس بعد إخراجها ، بحيث لو صرف في مؤونته مالا آخر غير متعلق للخمس كالمال المخمس ، أو الذي لا خمس فيه كالهبة والميراث ونحوها ، يجب إخراج الخمس من جميع الأرباح ، ولا تستثنى المؤونة أصلا ، كما احتمل سيدنا الأستاذ - دام ظله - أن يكون هو مختار شيخه المحقق الخراساني قدس سره ، أو أن المؤونة الفعلية مستثناة ولو لم يكن المال المصروف فيها من الأرباح ؟
والظاهر هو الوجه الثاني كما لا يخفى وإن ذكر في الجواهر أن فيه وجوها ثلاثة :



[1] الروضة البهية 2 : 76 .

409

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست