responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 405


منه دانق ، إلا من أحللنا من شيعتنا لتطبيب لهم به الولادة ، إنه ليس من شئ عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا ، إنه ليقوم صاحب الخمس فيقول : يا رب سل هؤلاء بما أبيحوا [1] . والحكم فيها معلق أيضا على الغنيمة والتكسب ، وهما لا يشملان المقام .
ومنها رواية حكيم ، الواردة في تفسير الآية الشريفة [2] ، وأن المراد بالغنيمة هي الإفادة يوما بيوم [3] .
وليس المراد حصر المراد فيما ذكر ، بل بيان أن الإفادة يوما بيوم أيضا من مصاديق الغنيمة المعلق عليها وجوب الخمس ، وظاهرها الفوائد اليومية الحاصلة من الطرق العادية التي يتحقق للناس نوعا في كل يوم ، فلا تشمل المقام أيضا ، وقد انقدح أن شيئا من هذه الروايات لا تدل على ثبوت الخمس فيما ذكر .
نعم ، يمكن أن يستدل على الثبوت - مضافا إلى دعوى أنه إذا كان الخمس ثابتا في الفوائد الحاصلة من الطرق العادية ، المبتنية على نوع كلفة ومشقة من حيث تغيير المكان ، أو تطول الزمان ، أو تغيير الهيئة أو نحوها ، كما في التجارة والصناعة والزراعة . ففيما لا يكون مشتملا على شئ من ذلك ، بل يحتاج إلى قبول لفظي فقط كما في الهبة ، أو لا يحتاج إليه أيضا كما في الميراث ، يكون الخمس ثابتا بطريق أولى .
وإن أبيت عن الأولوية فمقتضى مفهوم الموافقة الذي هو عبارة عن إلغاء الخصوصية ، كما نبهنا عليه مرارا ثبوت الخمس فيها أيضا - ببعض الروايات التي يمكن التمسك بها بذلك ، كرواية علي بن مهزيار الطويلة الدالة على ثبوت الخمس



[1] التهذيب 4 : 122 ح 348 ، الاستبصار 2 : 55 ح 180 ، الوسائل 9 : 503 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 8 .
[2] سورة الأنفال 8 : 41 .
[3] التهذيب 4 : 121 ح 344 ، الاستبصار 2 : 54 ح 179 ، الوسائل 9 : 546 ، أبواب الأنفال ب 4 ح 8 .

405

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست