نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 379
اللهم إلا أن يناقش في ذلك بأن الروايات الواردة في الكنز لا تكون بصدد بيان ثبوت الملكية للواجد بمجرد الوجدان ، بل غاية مفادها أن الكنز الذي صار ملكا للواجد يجب عليه إخراج خمسه ، فهي واردة بعد الفراغ عن ثبوت الملكية ، واللازم حينئذ استكشاف حكم الملكية من دليل آخر ، بل لو قلنا بدلالة تلك الروايات على ثبوت الملكية في المعدن ونحوه بمجرد الإخراج لا يسعنا القول بذلك في الكنز ؛ لأنه مال ادخره صاحبه تحت الأرض لبعض الأغراض ، وليس كالمعدن المتكون تحت الأرض الذي يكون إخراجه من الطرق العقلائية للاكتساب والمعيشة ، فالحكم بثبوت الملكية للمخرج في المعدن لا يكون قرينة على الحكم بثبوت الملكية للواجد في الكنز بعد عدم كون العثور عليه وإخراجه من الطرق المعمولة للمعيشة ، وكونه مالا لإنسان ادخره قصدا لبعض الأغراض .
379
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 379