responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 371

إسم الكتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) ( عدد الصفحات : 410)


وقضية الموثقة الحكم بوجوب التعريف أولا ، وجواز التمتع مع عدم وجدان من يعرف في الدار الخربة أيضا ، فظاهرهما ما لا يجتمع .
هذا ، ولكن التوهم مدفوع ، بأن المراد بالخربة في الصحيحة بقرينة توصيفها بما إذا جلا عنها أهلها هي الخربة البعيدة عن المكان المعمور ، التي لا يحتمل بحسب العرف كون مالك الورق الذي وجد فيها موجودا في ذلك المكان ؛ لعدم الارتباط بينهما أصلا ، والمراد بالخربة في الموثقة هي الخربة القريبة من المكان المعمور ، التي يحتمل كون مالك الورق الذي وجد فيها موجودا في ذلك المكان المعمور ؛ إذ الظاهر أنه ليس المراد بوجوب التعريف وجوبه في المكان الذي لا يرتبط بالخربة أصلا ، بل المراد تعريفه بالنسبة إلى الساكنين حول الخربة ، الذين يحتمل أن يكون مالك الورق موجودا بينهم ، فالحكم بوجوب التعريف في الخربة في الموثقة لا ينافي الحكم بأحقية الواجد في الخربة أيضا في الصحيحة ، فلا وجه لتوهم التنافي .
ثم ان الحكم بملكية الورق لأهل الدار فيما إذا وجد في الدار المعمورة - التي يكون المراد بها بحسب الظاهر هو المكان الذي يسكنه جماعة من الناس ، مختلفون ويترددون فيه بالذهاب والاياب ، كالمكان المشتمل على البيوت الكثيرة ، المتعلق كل واحد منها ببعض منهم ، لا الدار التي ينحصر مالكها بشخص خاص ، كما في صحيحة محمد بن مسلم ، حيث قال عليه السلام : « فهي له » - هل المراد به الإخبار عن أمر واقعي مجهول بالنسبة إلى الواجد معلول عن علله الواقعية وهو الملكية الثابتة لأهل الدار ، المعلولة عن أسبابها الواقعية ، فيكون الحكم بها نوع إخبار عن الغيب ، ولا يرتبط ببيان الأحكام الشرعية ، الذي هو من وظائف الإمام عليه السلام .
أو أن المراد به الحكم بثبوت الملكية للأهل ؛ لأجل الأمارة الدالة على ثبوتها ، وهو اليد والتسلط الذي يكون أمارة على الملكية عند العقلاء أيضا . فمحصله حينئذ ثبوت حكم ظاهري معلول عن علة واحدة ، وهي اليد التي تكون أمارة

371

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست