responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 370


بعد التعريف أيضا [1] .
ومنها : ما ورد في الشاة الضالة من قول النبي صلى الله عليه وآله : هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب . وفي البعير الضالة من قوله صلى الله عليه وآله : معه حذاؤه وسقاؤه ، حذاؤه خفه ، وسقاؤه كرشه ، فلا تهجه [2] .
ومنها : ما ورد في ما يوجد في بطن الدابة من المال ، من أنه يجب تعريفه البائع ، فإن لم يكن يعرفها فالشئ للواجد رزقه الله إياه [3] ، وما ورد فيما يوجد في بطن السمكة مما ظاهره حصول الملكية بمجرد الوجدان من دون أن يعرف البائع [4] .
ومنها : صحيحة محمد بن مسلم - التي جعلها في الجواهر [5] وغيره [6] روايتين ، والظاهر أنها رواية واحدة - عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الدار يوجد فيها الورق ؟ فقال : إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم ، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به [7] .
ومنها : موثقة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام في رجل وجد ورقا في خربة : أن يعرفها ، فإن وجد من يعرفها ، وإلا تمتع بها [8] .
هذا ، ولا ينبغي توهم المنافاة بين الموثقة والصحيحة ، نظرا إلى أن مقتضى الصحيحة الحكم بأحقية الواجد فيما إذا كانت الدار خربة من دون لزوم التعريف ،



[1] الوسائل 25 : 441 ، كتاب اللقطة ب 2 .
[2] الكافي 5 : 140 ح 12 ، التهذيب 2 : 395 ح 1184 ، الوسائل 25 : 457 ، كتاب اللقطة ب 13 ح 1 .
[3] الوسائل 25 : 452 ، كتاب اللقطة ب 9 .
[4] الوسائل 25 : 453 ، كتاب اللقطة ب 10 .
[5] جواهر الكلام 16 : 29 .
[6] كمسالك الأفهام 12 : 523 ، الحدائق الناضرة 12 : 335 - 336 .
[7] الكافي 5 : 138 ح 5 ، التهذيب 6 : 390 ح 1169 ، الوسائل 25 : 447 ، كتاب اللقطة ب 5 ح 1 و 2 .
[8] التهذيب 6 : 398 ح 1199 ، الوسائل 25 : 448 ، كتاب اللقطة ب 5 ح 5 .

370

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست