نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 370
بعد التعريف أيضا [1] . ومنها : ما ورد في الشاة الضالة من قول النبي صلى الله عليه وآله : هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب . وفي البعير الضالة من قوله صلى الله عليه وآله : معه حذاؤه وسقاؤه ، حذاؤه خفه ، وسقاؤه كرشه ، فلا تهجه [2] . ومنها : ما ورد في ما يوجد في بطن الدابة من المال ، من أنه يجب تعريفه البائع ، فإن لم يكن يعرفها فالشئ للواجد رزقه الله إياه [3] ، وما ورد فيما يوجد في بطن السمكة مما ظاهره حصول الملكية بمجرد الوجدان من دون أن يعرف البائع [4] . ومنها : صحيحة محمد بن مسلم - التي جعلها في الجواهر [5] وغيره [6] روايتين ، والظاهر أنها رواية واحدة - عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الدار يوجد فيها الورق ؟ فقال : إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم ، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به [7] . ومنها : موثقة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام في رجل وجد ورقا في خربة : أن يعرفها ، فإن وجد من يعرفها ، وإلا تمتع بها [8] . هذا ، ولا ينبغي توهم المنافاة بين الموثقة والصحيحة ، نظرا إلى أن مقتضى الصحيحة الحكم بأحقية الواجد فيما إذا كانت الدار خربة من دون لزوم التعريف ،