نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 362
أبي نصر الواردة في نصاب المعدن [1] ، ومع قطع النظر عن مرسلة المفيد في المقنعة [2] ، التي تكون بحسب الظاهر نقلا لمضمون هذه الرواية على حسب ما استفاد منها - يحتمل فيها وجوده : أحدها : أن يكون السؤال فيها عن النوع الذي يجب فيه الخمس من أنواع الكنوز ، من الذهب والفضة والحديد والرصاص ، وغيرها من الأشياء المذخورة تحت الأرض المنكشفة للواجد ، فمرجع السؤال إلى أن الخمس الثابت في الكنز هل يكون ثابتا في جميع أنواع الكنوز ، أو أنه يختص ببعض الأنواع ، بل ربما يمكن أن يقال بظهور الرواية على هذا الوجه في أنه كان من المسلم عند السائل عدم ثبوت الخمس في جميع الأنواع ، بل ثبوته بالنسبة إلى البعض فقط ، غاية الأمر كون ذلك البعض مجهولا عنده ، ولذا تصدى للسؤال عنه ، ومحصل الجواب حينئذ أن ما يجب الزكاة في مثله من أنواع الكنز ، هو الذي يثبت فيه الخمس ، ومن المعلوم أن الزكاة لا تكون ثابتة إلا بالنسبة إلى الذهب والفضة لا مطلقهما ، بل المسكوكين منهما . فحاصل الرواية على هذا التقدير اختصاص ثبوت الخمس بخصوص الذهب والفضة وعدم ثبوته في غيرهما . ثانيها : أن يكون السؤال فيها عن المقدار والنصاب الذي يكون البلوغ إليه موجبا لثبوت الخمس بعد مفروغية ثبوته في جميع أنواع الكنز من الذهب والفضة وغيرهما ، وعدم اختصاصه بخصوص الأولين ، ويرجع الجواب حينئذ إلى أن النصاب المعتبر في باب الخمس في الكنز هو النصاب المعتبر في باب الزكاة ، كالبلوغ عشرين دينارا ، فالمراد من المماثلة على هذا التقدير المماثلة
[1] التهذيب 4 : 138 ح 391 ، الوسائل 9 : 494 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 4 ح 1 . [2] المقنعة : 283 .
362
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 362