نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 343
ثم قال : وعلى الرواية التي رواها أصحابنا ، أن كل عسكر أو فرقة غزت بغير أمر الإمام عليه السلام فغنمت يكون الغنيمة للإمام عليه السلام خاصة [1] ، هذه الأرضون وغيرها مما فتحت بعد الرسول صلى الله عليه وآله إلا ما فتح في أيام أمير المؤمنين عليه السلام ، إن صح شئ من ذلك يكون للإمام خاصة ، ويكون من جملة الأنفال التي لا خاصة لا يشركه فيها غيره [2] . انتهى ، فإن جعل وجوب الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة مقتضى المذهب ، من دون أن يتمسك فيه بنص دال على ذلك ، خصوصا مع التمسك بالنص في الحكم الذي ذكره في ذيل كلامه - وهو اختصاص الأراضي المفتوحة بغير إذن الإمام عليه السلام به - يدل على أن مستنده في ذلك لم يكن إلا الآية الشريفة الدالة بإطلاقها على ذلك ، وقد عرفت ما في التمسك بإطلاق الآية ، فلا يكون مخالفة الشيخ بقادحة ، خصوصا بعد وجود الموافق لنا بعده ، كالحلبي في الكافي [3] وبعض آخر [4] .
[1] التهذيب 4 : 135 ح 278 ، الوسائل 9 : 529 ، أبواب الأنفال ب 1 ح 16 . [2] المبسوط 2 : 34 . [3] الكافي في الفقه : 170 . [4] كسلار في المراسم : 141 و 143 ، والراوندي في فقه القرآن 1 : 242 و 350 ، والفيض الكاشاني في النخبة : 135 والبحراني في الحدائق الناضرة 21 : 324 .
343
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 343