نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 337
لا ينبغي مع وجودها الرجوع إلى القياس والاستحسان ، كما فصل الكلام فيه بما لا مزيد عليه سيدنا الأستاذ دام ظله العالي في مقدمة الوسائل المرتبة ، مستندا في ذلك إلى ما يستفاد من كلماتهم في باب الرجوع إلى القياس وشرائطه [1] . وكيف كان ، فما يجب فيه الخمس أمور :