responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 401

إسم الكتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) ( عدد الصفحات : 410)


< فهرس الموضوعات > السابع : ما يفضل عن مؤونة السنة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أصل ثبوت الخمس فيه < / فهرس الموضوعات > السابع [ : ما زاد عن مؤونة السنة ] ما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله الواجبي النفقة من أرباح التجارات والصناعات والزراعات وأشباهها ، وثبوت الخمس في ذلك في الجملة من متفردات الإمامية ، حيث لم يقل به من العامة أحد [1] ؛ لأجل عدم اعتنائهم بالروايات المروية عن العترة الطاهرة صلوات عليهم أجمعين ، مع أنه لا محيص عن الالتزام بحجيتها ، مع ملاحظة حديث الثقلين المعروف بين الفريقين [2] ، بل ومع قطع النظر عنه لاتصال رواياتهم بالنبي صلى الله عليه وآله ، كما ذكرنا ذلك فيما سبق [3] .
وكيف كان ، فالكلام في هذا المقام يقع في أمرين :
الأمر الأول : في أصل الثبوت ، وقد عرفت أنه مما تفرد به الإمامية ، ولم يخالف فيه أحد من أصحابنا إلا ابن أبي عقيل المعاصر للكليني ، وابن الجنيد المعاصر للصدوق على وجه [4] ؛ لاحتمال إرادته ما هو المشهور . وبالجملة ، فقد أفتى بذلك المفيد في المقنعة [5] ، والسيد المرتضى في الانتصار [6] ، وابن زهرة في الغنية [7] ،



[1] راجع الخلاف 2 : 118 مسألة 139 ، والمعتبر 2 : 623 ، وتذكرة الفقهاء 5 : 421 .
[2] راجع الكافي 1 : 294 ، والخصال 1 : 65 ح 97 ، والمسند لأحمد بن حنبل 4 : 30 ح 11104 ، وسنن الترمذي 5 : 663 ح 3797 ، والمعجم الكبير للطبراني 3 : 65 ح 2679 ، ورواها المجلسي بطرق عديدة في بحار الأنوار 23 : 106 - 152 .
[3] في ص 336 .
[4] حكى عنهما في المعتبر 2 : 623 ، ومختلف الشيعة 3 : 185 مسألة 141 ، والبيان : 218 .
[5] المقنعة : 276 .
[6] الانتصار : 225 .
[7] غنية النزوع : 129 .

401

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست