نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 401
إسم الكتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) ( عدد الصفحات : 410)
< فهرس الموضوعات > السابع : ما يفضل عن مؤونة السنة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أصل ثبوت الخمس فيه < / فهرس الموضوعات > السابع [ : ما زاد عن مؤونة السنة ] ما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله الواجبي النفقة من أرباح التجارات والصناعات والزراعات وأشباهها ، وثبوت الخمس في ذلك في الجملة من متفردات الإمامية ، حيث لم يقل به من العامة أحد [1] ؛ لأجل عدم اعتنائهم بالروايات المروية عن العترة الطاهرة صلوات عليهم أجمعين ، مع أنه لا محيص عن الالتزام بحجيتها ، مع ملاحظة حديث الثقلين المعروف بين الفريقين [2] ، بل ومع قطع النظر عنه لاتصال رواياتهم بالنبي صلى الله عليه وآله ، كما ذكرنا ذلك فيما سبق [3] . وكيف كان ، فالكلام في هذا المقام يقع في أمرين : الأمر الأول : في أصل الثبوت ، وقد عرفت أنه مما تفرد به الإمامية ، ولم يخالف فيه أحد من أصحابنا إلا ابن أبي عقيل المعاصر للكليني ، وابن الجنيد المعاصر للصدوق على وجه [4] ؛ لاحتمال إرادته ما هو المشهور . وبالجملة ، فقد أفتى بذلك المفيد في المقنعة [5] ، والسيد المرتضى في الانتصار [6] ، وابن زهرة في الغنية [7] ،