نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 368
النهاية : ويجب أيضا الخمس من الكنوز المذخورة على من وجدها - إلى أن قال : - وجميع ما قدمنا ذكره من الأنواع يجب فيه الخمس قليلا كان أو كثيرا ، إلا الكنوز ومعادن الذهب والفضة ، فإنه لا يجب فيها الخمس إلا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة [1] . وقال فيها في باب اللقطة والضالة : ومن وجد كنزا في دار انتقلت إليه بميراث عن أهله كان له ولشركائه في الميراث ، إن كان له شريك فيه . فان كانت الدار قد انتقلت إليه بابتياع من قوم عرف البائع ، فإن عرفه ، وإلا أخرج خمسة إلى مستحقه وكان له الباقي . وكذلك إن ابتاع بعيرا أو بقرة أو شاة ، فذبح شيئا من ذلك فوجد في جوفه شيئا له قيمة ، عرفه من ابتاع ذلك الحيوان منه / فإن عرفه أعطاه ، وإن لم يعرفه أخرج منه الخمس وكان له الباقي ، فإن ابتاع سمكة فوجد في جوفها درة أو سبيكة وما أشبه ذلك أخرج منه الخمس ، وكان له الباقي [2] ، انتهى . واستشكل على الحكم الأخير الحلي في السرائر ، حيث قال : وشيخنا أبو جعفر الطوسي لم يعرف بائع السمكة الدرة ، بل ملكها المشتري من دون تعريف البائع ، ولم يرد بهذا خبر عن أصحابنا ، ولا رواه عن الأئمة عليهم السلام أحد منهم [3] . هذا ، ولا يخفى الفرق الواضح بين ما إذا ابتاع سمكة فوجد في جوفها درة أو سبيكة ، وبين ما إذا ابتاع بعيرا أو بقرة أو شاة ، فذبحه فوجد في جوفه شيئا له قيمة حيث حكم الشيخ في الثاني بوجوب تعريف البائع ولم يحكم به في الأول . وكيف كان ، فقد عرفت أن التفصيل بين دار الحرب ودار الإسلام ، وفي الثانية بين ما إذا كان على الكنز أثر الإسلام وبين ما إذا لم يكن ، إنما ذكره الشيخ في
[1] النهاية : 197 . [2] النهاية : 321 - 322 . [3] السرائر 2 : 106 .
368
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 368