نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 355
بالملاحة التي هي أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا ، إما لكونه معدنا حقيقة ، وإما لكونه مثل المعدن ، والاختلاف إنما هو لأجل اختلاف رواية محمد بن مسلم الواردة في هذا الباب ، التي رواها الشيخ والصدوق [1] . وقد أفاد الأستاذ العلام دام ظله : أن الصحيح في سند الرواية كون الراوي عن محمد بن مسلم هو أبو أيوب لا حسن بن محبوب ؛ وذلك لأن محمد بن مسلم من الطبقة الرابعة من الطبقات التي رتبناها ، وقد اتفق وفاته في سنة 150 [2] ، وحسن ابن محبوب من الطبقة السادسة من تلك الطبقات ، وقد اتفق وفاته في سنة 224 مع كون عمره خمسا وسبعين سنة ، كما ذكره الكشي [3] ، فراجع . وعليه فلا يمكن له النقل عن محمد بن مسلم من دون واسطة كما هو واضح . فالظاهر ثبوت الواسطة وأنه هو أبو أيوب الذي هو من الطبقة الخامسة ، كما في النسخ الصحيحة من الوسائل [4] « » ، فتأمل . وكيف كان ، فلا إشكال في ثبوت الخمس في الملاحة ، وأما حجارة الرحى ونحوها مما تعد من أجزاء الأرض ولم تتغير صورتها النوعية ، غاية الأمر أن لها قابلية لأن يعمل ويستفاد منها في الرحى ونحوه ، فالظاهر خروجها من المعادن وعدم ثبوت الخمس عليها ، وإن جاز التيمم والسجدة عليها ، لصدق عنوان الأرض عليها وعدم خروجه عن جزئيتها ، كما لا يخفى .
[1] التهذيب 4 : 122 ح 349 ، الفقيه 2 : 21 ح 76 ، الوسائل 9 : 492 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 4 . [2] رجال الشيخ : 294 رقم 4393 . [3] اختيار معرفة الرجال ، المعروف ب « رجال الكشي » : 584 رقم 1094 . [4] قالت لجنة التحقيق : ما نقل المؤلف دام ظله عن أستاذه رحمه الله تعالى مبني على ما روي في الوسائل 2 : 60 ، من الطبع الحجري سنة 1324 ه . ولكن في التهذيب وجامع أحاديث الشيعة والوسائل طبعة إسلامية وأيضا طبعة آل البيت كلها : الحسن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم .
355
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 355