نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 340
الأصحاب وقصر الخمس على ما يحول وينقل [1] ، ولعله موافق لمقتضى الآية الشريفة الواردة في الخمس ، والروايات الواردة في أحكام الأراضي المفتوحة عنوة [2] ، وكذا الروايات الواردة في قسمة الغنائم أخماسا أو أسداسا على الطوائف المذكورة في الآية وعلى الغانمين [3] . أما الآية ، فلأن ظاهرها وجوب الخمس فيما اغتنمها الغانمون المحاربون من كل شئ ، من قليل أو كثير ، ثوبا كان أو ذهبا ، أو غيرهما من الأمتعة ، والنقود ، ووسائل الحرب ، والحيوانات وغيرها . ومن المعلوم أن الأراضي والمساكن لا يصدق عليها الغنيمة بالنسبة إلى المحاربين ، بل غاية الأمر أن النسبة والإضافة التي كانت بينها وبين السلطان المغلوب في الحرب قد زالت وحدثت بالنسبة إلى السلطان الغالب ، وله أن يتصرف فيها ويصرف عوائدها في مصالح الإسلام والمسلمين ، فلا تشملها الآية الظاهرة في وجوب الخمس فيما يصدق عليه عنوان الغنيمة بالنسبة إلى المحاربين . وبالجملة : فظاهر الآية الشريفة أن ما يملكه الغانمون ويكون ملكا لهم بأجمعه لولا وجوب الخمس الثابت بالآية يجب تخميسه لأرباب الخمس ، ومن الواضح أن الأراضي لا تكون مملوكة للغانمين ولا تعد غنيمة بالنسبة إليهم ، بل هي مملوكة لجميع المسلمين ، فهي خارجة عن الآية الكريمة . وأما الروايات الواردة في أحكام الأراضي الخراجية ، فمفادها أنها موقوفة على المسلمين ، من كان موجودا منهم حال الحرب ، ومن يوجد منهم بعد إلى يوم القيامة . وليس المراد من ذلك كونها مملوكة لهم على حسب الإشاعة ، بل المالك لها
[1] الحدائق الناضرة 12 : 324 - 325 . [2] الوسائل 15 : 157 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدو ب 72 . [3] الوسائل 9 : 509 ، أبواب قسمة الخمس ب 1 .
340
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 340