اليمنى حتى تحسم ، ولو فقدت اليمنى أو فقد العضوان يختار الإمام ( عليه السّلام ) غير القطع [1] .
[1] سنن البيهقي : 8 / 254 . ( 2 ) الخلاف : 5 / 464 مسألة 7 .