نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 679
مسألة 11 : لا يعتبر في قطع المحارب السرقة فضلًا عن اعتبار النصاب أو الحرز ، بل الإمام ( عليه السّلام ) مخيّر بمجرّد صدق المحارب ، ولو قطع فالأحوط البدأة بقطع اليد اليمنى ، ثمّ يقطع الرجل اليسرى ، والأولى الصبر بعد قطع