responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 601

إسم الكتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) ( عدد الصفحات : 744)


واليسار صحيحة ، أو العكس ، أو هما شلَّاء . نعم ، لو خيف الموت بقطع الشلَّاء لاحتمال عقلائيّ له منشأ عقلائيّ كإخبار الطبيب بذلك لم تقطع احتياطاً على حياة السارق ، فهل تقطع اليسار الصحيحة في هذا الفرض ، أو اليسار الشلَّاء مع الخوف في اليمين دون اليسار ؟ الأشبه عدم القطع [1] .



[1] الخلاف : 5 / 441 مسألة 37 . ( 2 ) غنية النزوع : 432 . ( 3 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 9 / 242 - 243 مسألة 93 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 501 ، أبواب حدّ السرقة ب 11 ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 18 / 502 ، أبواب حدّ السرقة ب 11 ح 4 .

601

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست