مسألة 4 : لو لم يكن للسارق يسار قطعت يمناه على المشهور ، وفي رواية صحيحة : لا تقطع ، والعمل على المشهور ، ولو كان له يمين حين ثبوت السرقة
( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 502 ، أبواب حدّ السرقة ب 11 ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 495 ، أبواب حدّ السرقة ب 5 ح 9 .