نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 527
مسألة 4 : المراد بالمسكوك هو المسكوك الرائج ، فلو فرض وجود مسكوك غير رائج فلا اعتبار في ربع قيمته ، فلو بلغ ربع قيمته ولم تكن قيمة ربعه بمقدار قيمة ربع الدارج لم يقطع ( 1 ) مسألة 5 : لو سرق شيئاً وتخيّل عدم وصوله إلى حدّ النصاب ، كأن سرق ديناراً بتخيّل أنّه درهم فالظاهر القطع ، ولو انعكس وسرق ما دون النصاب بتخيّل النصاب لم يقطع ( 2 )
527
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 527