نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 526
مسألة 3 : لو فرض رواج دينارين مسكوكين بسكَّتين ، وكانت قيمتهما مختلفة لا لأجل النقص أو الغش في أحدهما بل لأجل السكَّة ، فالأحوط عدم القطع إلَّا ببلوغه ربع قيمة الأكثر ، وإن كان الأشبه كفاية بلوغ الأقل [2]