نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 525
مسألة 2 : لا فرق في الذهب بين المسكوك وغيره ، فلو بلغ الذهب غير المسكوك قيمة ربع دينار مسكوك قطع ، ولو بلغ وزنه وزن ربع دينار مسكوك لكن لم تبلغ قيمته قيمة الربع لم يقطع ، ولو انعكس وبلغ قيمته قيمته وكان وزنه أقلّ يقطع [1] .
[1] وسائل الشيعة : 18 / 516 ، أبواب حدّ السرقة ب 22 ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 516 ، أبواب حدّ السرقة ب 22 ح 1 . ( 3 ) شرائع الإسلام : 4 / 954 . ( 4 ) جواهر الكلام : 41 / 498 .
525
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 525