نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 382
مسألة 5 : لو قذف الأب ولده بما يوجب الحدّ لم يحدّ ، بل عليه التعزير للحرمة لا للولد ، وكذا لا يحدّ لو قذف زوجته الميّتة ولا وارث لها إلَّا ولده ، ولو كان لها ولد من غيره كان له الحدّ ، وكذا لو كان لها وارث آخر غيره ، والظاهر أنّ الجدّ والد ، فلا يحدّ بقذف ابن ابنه ، ويحدّ الولد لو قذف أباه وإن
( 1 ) رياض المسائل : 10 / 112 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 450 ، أبواب حدّ القذف ب 17 ح 6 . ( 3 ) جواهر الكلام : 41 / 419 ، وفي الكافي : 7 / 209 ح 21 والتهذيب : 10 / 67 ح 24 عن محمَّد بن يعقوب : تضرب حدّا .
382
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 382