علا ، وتحدّ الأُمّ لو قذفت ابنها ، والأقارب لو قذفوا بعضهم بعضاً [1] .
[1] وسائل الشيعة : 18 / 447 ، أبواب حدّ القذف ب 14 ح 1 .