نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 668
وممّا ذكرنا ظهر أنّ ما يشعر به عبارة الجواهر [1] بل تدلّ عليه من أنّ اتّجاه التحالف وانفساخ الإجارة فيما إذا كان نزاعهما في تعيين العمل المستأجر عليه ، إنّما هو إذا كان قبل قطع الثوب ممّا لا وجه له ، إلَّا أن يكون مراده عدم الاختصاص بما إذا تحقّق القطع ، فيرجع إلى ما ذكرنا . ثمّ إنّه في فرض يمين المالك إذا حلف يكون أثره عدم استحقاق الخيّاط لأجرة القطع لعدم كونه مأموراً به ، بل يثبت عليه أرش النقص والتفاوت بين كونه مقطوعاً قميصاً ، وعدم كونه مقطوعاً لو كان تفاوت في البين وكان التفاوت من ناحية ما يدّعيه المالك ، بمعنى ثبوت النقص بالإضافة إليه . بقي الكلام فيما تعرّض له الشرائع في ذيل العبارة المتقدّمة من إرادة الخيّاط فتقه ، وأنّه إذا كانت الخيوط من المالك أو من الثوب ليس له ذلك ، والوجه فيه - مضافاً إلى عدم وجدان الخلاف فيه بين المتعرّضين كما في الجواهر [2] - أنّه تصرّف في مال الغير لا يجوز إلَّا بإذنه ، ضرورة أنّ الفتق ليس عبارة عن العمل الذي أوجده الخيّاط من دون أمر ، بل هو تصرّف جديد يحتاج إلى الإذن ، فهو حينئذٍ كما لو نقل ملك الغير من موضع إلى آخر عدواناً وبدون الإذن ، فإنّه حينئذٍ يحتاج جواز نقله إلى الموضع الأوّل إلى إذن المالك ، لأنّه تصرّف جديد في مال الغير . نعم ، لو كانت الخيوط للخيّاط يجوز الفتق وأخذها لقاعدة السلطنة ، وثبوت عدوانه بمقتضى حلف المالك لا يسلب احترام ماله ولا يمنع عن جريان القاعدة . نعم ، لو استلزم الأخذ نقصاً في الثوب يجب عليه الأرش كما هو ظاهر . < / لغة النص = عربي >