responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 659


المستأجر : « آجرتني الدابّة » مثلًا ، فكما أنّه يثبت التحالف هناك لوجود التداعي فكذا هنا ، لكن المقايسة في غير محلَّها ، ضرورة عدم وجود القدر المتيقّن هناك بخلاف المقام ، فإنّ كون النصف متعلَّقاً للإجارة لا بشرط مسلَّم بين المتخاصمين ، والنزاع في النصف الآخر ، والحقّ مع المنكر الذي هو المالك ، ودعوى مغايرة النصف مع المجموع كمغايرة الدار مع الدابّة واضحة الفساد ، ضرورة أنّ المغايرة تبتني على كون النصف مأخوذاً بشرط لا ، وأمّا إذا كان مأخوذاً لا بشرط كما في المقام ظاهراً فلا يكون هناك مغايرة أصلًا ، كما لا يخفى .
وممّا ذكرنا ظهر أنّه لو كان الاختلاف في قدر الأُجرة يكون القول قول المستأجر بيمينه .
الثالث : لو اختلفا في ردّ العين المستأجرة فالحقّ كما في الشرائع [1] مع المالك الذي ينكر ردّها لأصالة عدم تحقّق الردّ الذي هو من الحوادث ، وهو المعروف في نظائر المسألة ، كردّ العين المرهونة ، وردّ العارية ، وردّ مال المضاربة ، وردّ ما بيد الوكيل من مال الموكَّل . نعم ، في خصوص الوديعة يقبل قول المستودع في دعوى الردّ ، وقياس مثل المقام على باب الوديعة مع أنّه قياس يكون مع الفارق أيضاً لأنّ تمام المصلحة في باب الوديعة يرجع إلى المالك ، والمستودع محسن محض ، بخلاف مثل المقام الذي يكون قبض العين من المالك لمصلحة ترجع إلى القابض ، كما هو واضح .
ثمّ إنّه قد استشكل في تقديم قول المالك في عدم الردّ بناءً على كون العين المستأجرة بعد انقضاء مدّة الإجارة أمانة بيد المستأجر غير



[1] شرائع الإسلام : 2 / 189 .

659

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 659
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست