responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 655


الاستيلاء لا يفرق فيه بين العبد والحرّ ، فكما أنّ العبد يقع تحت الاستيلاء فكذلك الحرّ ، والإضافة الملكيّة لا دخل لها في هذا الباب أصلًا ، ولا لأنّ اليد المضمنة بلحاظ غايتها لا تعمّ الاستيلاء على الحرّ فإنّه لا تأدية له ، فالغاية تدلّ على اختصاص اليد بما كان مضافاً إلى غيره وكان أدائيّاً ، كما أفاده المحقّق الإصفهاني قدس سره [1] ، وذلك لأنّ اختصاص الغاية ببعض أفراد المغيّا لا يوجب ضيقاً في دائرة تلك الأفراد ولا تخصيصاً للحكم بخصوصها ، مضافاً إلى أنّ تأدية كلّ شيء بحسبه ، فتأدية المملوك إنّما هي بأدائه إلى مالكه ، وتأدية الحرّ إنّما هي برفع اليد عنه وسلب الاستيلاء الثابت عليه .
بل لأنّ الظاهر من الموصول في دليل اليد والمنصرف إليه غير الحرّ الذي لا يتّصف بالمالية ولا بالملكية ، ومن هذه الجهة نفصّل بين نفس الحرّ وبين منافعه التي لها مالية وقابلة للتمليك بالإجارة وغيرها . نعم ، إتلاف الحرّ له دية مقرّرة شرعاً ، ولكن الكلام في الضمان لا في الدية .
المقام الثاني : في العبد كذلك ، أي صغيراً كان أو كبيراً ، والوجه في عدم الضمان فيه أنّ حاله حال الدابّة المستأجرة ، وقد عرفت أنّ تلفها لا يوجب الضمان لكونها أمانة ، مضافاً إلى الروايات الواردة في عدم ضمان الدابّة قبل التعدّي ، منها رواية أبي ولَّاد المفصّلة [2] .
الرابعة : قال في الشرائع : كلّ ما يتوقّف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر ، كالخيوط في الخياطة والمداد في الكتابة ، ويدخل المفتاح في



[1] بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 300 301 .
[2] الكافي 5 : 290 ح 6 ، التهذيب 7 : 215 ح 943 ، الاستبصار 3 : 134 ح 483 ، الوسائل 19 / 119 ، كتاب الإجارة ب 17 ح 1 .

655

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 655
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست