responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 654


على ما هو خلاف القاعدة من عدم ثبوت النفقة على المستأجر ، وأمّا ذيلها فربّما يقال : بأنّ الحكم في الجواب بثبوت نفقة غسل الثياب والحمّام على المستأجر يدلّ بطريق أولى على ثبوت نفقة المآكل والملابس عليه لأنّه إذا كان مثل أجرة الحمّام الذي قد يقع الابتلاء به ثابتاً على المستأجر فمثل المآكل مع تحقّق الابتلاء به دائماً داخل قطعاً وثابت عليه كذلك .
هذا ، ولكن حيث إنّ دخالة النفقة مفروضة في مورد السؤال وإن لم تكن مفسّرة ، فذيل الرواية أيضاً لا يرتبط بالمقام ، والسؤال فيه إنّما هو عن أنّ النفقة التي التزم بها المستأجر هل تشمل نفقة غسل الثياب والحمّام أيضاً أم لا ؟
مسألة : قال في الشرائع : إذا تسلَّم أجيراً ليعمل له صنعة فهلك لم يضمنه ، صغيراً كان أو كبيراً ، حرّا كان أو عبداً [1] .
أقول : غير خفيّ أنّ المراد بالهلاكة هو الهلاكة غير المرتبطة إلى المستأجر مباشرةً أو تسبيباً ، بل ارتباطها إليه إنّما هو بمقدار كونه أجيراً له قد تسلَّمه ليعمل له العمل ، كما أنّ المراد بالضمان المنفيّ هو الضمان الغرامي الثابت في موارد الإتلاف وبعض موارد التلف ، وحينئذٍ يقع الكلام في مقامين :
المقام الأوّل : في الحرّ صغيراً كان أو كبيراً ، والوجه في عدم ثبوت الضمان فيه عدم دليل يدلّ على الضمان فيه لأنّ دليل الضمان في باب التلف هو قوله صلى الله عليه وآله : على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي [2] ، وهو لا يشمل الحرّ أصلًا ، لا لعدم تعلَّق الأخذ به وعدم تحقّق الاستيلاء بالنسبة إليه لأنّ



[1] شرائع الإسلام : 2 / 188 .
[2] تقدّم في ص 337 - 338 .

654

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجارة ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 654
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست