نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 52
< فهرس الموضوعات > الأقوى صحة الغسل إذا كان بانيا على عدم إعطاء الاجرة أو إعطاء الفلوس المحرم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل < / فهرس الموضوعات > منه ، فيجئ في البقية حكم المستعمل في رفع الحدث . مسألة 15 : ( ففي صحته . . . إلخ ) . بل الأقوى بطلانها ، لعدم شمول الدليل لمثله الموجب لجواز البدار ، حتى مع طرو الاختيار واقعا فتدبر . مسألة 16 : ( ففي صحته إشكال . . . إلخ ) . الأقوى صحته بعد كون مبنى نوع هذه المعاملات على الشراء ما في الذمة وإعطائهم العين بعنوان الوفاء . مسألة 20 : ( الغسل بالميزر . . . إلخ ) . إذا كان موجبا لحركته ، أو التصرف فيه بوجه آخر ، وإلا فلا وجه لبطلانه خصوصا على ما اخترناه من كفاية مجرد إيصال الماء إلى المحل ، فإنه غير مستلزم للتصرف في الغصب ، بل التصرف المزبور مقدمة أحيانا خصوصا على الترتب المعروف . فصل في مستحبات غسل الجنابة مسألة 6 : ( الخارجة من المرأة . . . إلخ ) . فيه تأمل ، لاحتمال اختصاص الاستبراء بالرجال ، ولكن الأحوط جريانه ولا يترك . مسألة 8 : ( لكن الأحوط . . . إلخ ) . بل لا يترك الاحتياط المزبور ، لقوة احتمال مانعية الحدث الأصغر ، لعدم إطلاق في أدلة الأغسال على وجه يرفع مثله ، فقاعدة الاشتغال في الشك في محققات المأمور به جارية . مسألة 9 : ( ويجوز الاستيناف . . . إلخ ) . بل هو الأحوط ، لاحتمال المانعية ، بل منع الاطلاقات كما أشرنا آنفا . مسألة 11 : ( الأحوط الاعتناء . . . إلخ ) . لا يترك كما أشرنا إليه سابقا .
52
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 52