نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 51
إسم الكتاب : تعليقة على العروة ( عدد الصفحات : 321)
مسألة 7 : ( لكونه حراما . . . إلخ ) . الأولى التعليل في فساده بعدم القدرة الشرعية على التسليم ، وإلا فليس نفس الكنس حراما كما لا يخفى . فصل غسل الجنابة قوله ( وحرك بدنه . . . إلخ ) . في الاحتياج إلى التحريك في غسل الاحداث نظر جدا ، وإنما هو معتبر في غسل الأخباث ، ولا يلزم اختلاف الغسلين مفهوما ، إذ في حقيقته أخذت جهة جاذبيته للقذارة وإنما الاختلاف في سبب الحدث المزبور المأخوذ فيه الجريان على المحل في الأخباث بقرينة الأمر بتحريك الماء في الكوز بخلافه في الأحداث ، فإنه يكفي في جذبه مجرد وصول الماء إلى البشرة كما يومي إليه قوله : فبلوا الشعر ، وانقوا البشرة ، بملاحظة كونه كناية عن مجرد ايصاله إليها ، ولو من جهة ملازمة بل الشعر للوصل إليها غالبا بلا جريانه على المحل كما لا يخفى ، مضافا إلى إمكان استفادة الفرق المزبور من بناء العرف ، فإنهم في غسل قذاراتهم يلتزمون بإجراء الماء على المحل ، بخلاف مقام رفع كسالاتهم فإنهم يكتفون على مجرد ايصال الماء إلى وجوههم بلا احتياج إلى الاجراء على المحل فيها ، ومن المعلوم أن غسل الأحداث الشرعية نظير غسلهم في مقام رفع كسالتهم ، فتدبر . مسألة 3 : ( وكذا لو حرك . . . إلخ ) . قد تقدم النظر إلى الاحتياج إلى التحريك ، بل يكفي قصده حال كونه في الماء غسل كل جزء في الآنات المتعاقبة . مسألة 6 : ( الاطمينان . . . إلخ ) . في الاحتياج إلى خصوص الاطمينان نظر جدا كما أشرنا إليه سابقا ، لأن الأمر يدور بين الاكتفاء بصرف أصالة عدم الحائل تعبدا أو بتحصيل القطع بالوصول كما لا يخفى . مسألة 11 : ( لا أزيد . . . إلخ ) . إذا لم يكن أزيد دقة فبالاغتسال الأول يخرج عن الكرية ، بل بغسل أول جزء
51
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 51