responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 53


< فهرس الموضوعات > في كفاية قصد غسل واجب غير غسل الجنابة عن سائر الأغسال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فصل في الحيض في مثبتية أصالة عدم القرشية مع البناء على أن الحيضية من الأمور الواقعية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا خرج ممن شك في بلوغها دم وكان بصفات الحيض < / فهرس الموضوعات > مسألة 15 : ( وإن نوى واحدا . . . إلخ ) .
في غير قصد الجنابة في مقام الاكتفاء عن الغير إشكال ، لعدم الدليل على اجتزاء بعد اختلاف الحقيقة ، وقصدية حقيقته وإن قلنا بتداخل المسببات ، نعم ، خرجنا عن هذه القاعدة بالنص [1] في كفاية غسل الجنابة عن غيره فيبقى الباقي على احتياجها إلى قصدها فتدبر . ومن هنا ظهر وجه عدم ترك ما أفاده من الاحتياط الآتي ، وظهر أيضا وجه الاشكال في المسألة ( 16 ) .
مسألة 17 : ( البعض المعين . . . إلخ ) .
كما مر وجه الاشكال في إطلاقه وفي إطلاق ما بعده .
قوله ( بعد كون حقيقة الأغسال واحدة . . . إلخ ) .
فيه نظر ، بل إطلاق الحقوق على الأغسال يقتضي اختلافها في الحقيقة ، غاية الأمر كانت على وجه قابلة الانطباق على وجود واحد .
فصل في الحيض قوله ( ومن شك . . . إلخ ) .
بناء على كون الحيضية من الأمور الواقعية ، كشف الشارع عن حدودها و أماراتها فترتبها على مثل أصالة عدم القرشية إشكال ، لكونه مثبتا لا من جهة تخيل عدم جريان هذا الأصل في الأعدام الأزلية ، فإنه فاسد جدا كما حققناه في محله .
مسألة 1 : ( بصفات الحيض . . . إلخ ) .
على وجه يوجب الاطمينان بحيضيه كما يظهر ذلك من قوله عليه السلام دم يعرف ( 2 ) أو لاخفاء ( 3 ) فيه ، فإن هذه الفقرات كاشفة عن عدم كون الشارع في مثل هذه الصفات بصدد التعبد في أمر الدم ، ولذا احتمل بعض الأساطين بأن



[1] الوسائل : ج 1 ص 526 باب 43 من أبواب الجنابة ح 2 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 ص 538 باب 3 من أبواب الحيض ح 4 و 3 . ( 3 ) الوسائل : ج 2 ص 538 باب 3 من أبواب الحيض ح 4 و 3 .

53

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست