نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 50
< فهرس الموضوعات > فصل في الجنابة في وجوب الاختبار بالصفات وعدمه في خارج مشكوك أنه من المني وأن المدار حصول الاطمئنان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في عدم الاحتياج إلى التحريك لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل < / فهرس الموضوعات > مسألة 2 : ( فلا يكفيها . . . إلخ ) . بل الأقوى جريان ما ذكرنا سابقا فيها أيضا ، للعموم [1] المقتضي للعفو من محدثية ما صدر منه لمرضه . فصل في الجنابة قوله ( اختبر . . . إلخ ) . في وجوب الاختبار نظر ، لعدم الدليل عليه بعد كون الشبهة موضوعية ، وتوهم تنقيح المناط من باب الحيض الواجب فيه ذلك منظور فيه . قوله ( فمع اجتماع . . . الخ ) . المدار على حصول الاطمينان بها ، لأنها من قبيل صفات الحيض والاستحاضة من الأمارات العقلائية الموجبة للاطمينان بها غالبا ، فإطلاق النص [2] منزل على الغالب . قوله ( إن كان سابقا . . . إلخ ) . بل لم يكن محدثا بالأكبر كما لا يخفى وجه تغيير العبارة . مسألة 3 : ( أن كان مسبوقا . . . إلخ ) . بل ما لم يكن مسبوقا بالأكبر كما هو ظاهر . الثالث : صوم شهر رمضان . قوله ( الأحوط . . . إلخ ) . لا يترك ، لقوة احتمال إلحاقها بصوم الرمضان كما لا يخفى على من راجع الكلمات وإن لم يساعده النصوص [3] .
[1] الفقيه : ج 1 ص 346 باب صلاة المريض ح 1044 . [2] الوسائل : ج 1 ص 477 باب 8 من أبواب الجنابة ح 1 . [3] الوسائل : ج 7 ص 46 باب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3 - 1 .
50
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 50