نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 45
< فهرس الموضوعات > فصل في شرائط الوضوء لو التفت بعد الغسلات وقبل المسح إلى الغصبية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في وضوء الغاصب في حال الخروج إن لم يتب ولم يكن الخروج بقصد التخلص < / فهرس الموضوعات > فيه . مسألة 5 : ( لكن الأحوط . . . إلخ ) . بل لا يترك الاحتياط المزبور ، لاحتمال ملكية الحرام تصرفه بعد ، اللهم ( إلا ) أن يدعى بكونه بحكم التالف ولا يكون بنظرهم أمرا موجودا ، بل كان من الأعراض الطارية على الأجسام ، فإنه حينئذ لا مجال لحرمة التصرف فيه وأن أمكن الانتفاع به أيضا ، لأن الحرمة فرع بقاء ملكيته للغير ، وهو فرع عدم كونه بمنزلة التالف عرفا ، اللهم ( إلا ) أن يدعى أن جواز الانتفاع به في جهة من الجهات يجعل مثله بحكم الموجود فيبقى حينئذ جهة الملكية ، ولا أقل من حق اختصاصه به المانع من جواز تصرفه فيه ، وإلى مثل هذه الجهات نظرنا في الاشكال بمسحه بها في أمثال هذه المقامات ، بل ومع الشك في رضاه بتصرف الغير يحرم أيضا ، إلا مع سبق علمه برضاه فيستصحب ، وإلا ، فعموم ( لا يحل مال إلا من حيث ما أحله الله ) [1] يقتضي حصر الجواز في هذه الجهة ، فمع الشك فيه يستصحب عدمها كما لا يخفي ، وذلك هو الوجه في أصالة الحرمة في الأموال . مسألة 18 : ( ولم يكن بقصد التخلص . . . إلخ ) . بل ولو كان بقصده ، لا يثمر في الصحة ما لم يتب ، فإنه وقع منه مبغوضا بنهيه الأول الساقط فعلا ، لحكم العقل باختيار أقل القبيحين ، نعم ، لو تاب أمكن دعوى عدم وقوعه من حين توبته مبغوضا ، لأن التوبة يرفع الاستحقاق الناشئ بتقصيره السابق من حينه ، والمفروض أنه من بعد توبته أيضا لا تقصير له فيه ، بل يصدر الفعل منه مضطرا في اختياره ، فلا يكون مبعدا فيقع مقربا محضا كما لا يخفى والله العالم . قوله ( وإن لم يمكن التفريغ . . . إلخ ) . في صورة صدق الاستعمال في إبقائه فيه ، وإلا فلا مجال لجواز الوضوء فيه مع
[1] الوسائل : ج 6 ص 375 باب من أبواب الأنفال ح 2 .
45
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 45