نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 44
الموجب لتضيق دائرة المصلحة فإنه تابع واقعه كما هو الشأن في غالب التقييدات والتخصيصات الواردة في مقام الجمع بين الأدلة كما لا يخفى . مسألة 37 : ( والأحوط فيها أيضا ) . بل لا يترك مثل هذا الاحتياط ، لأن المتيقن من التوسعة فيه هو عدم اعتبار المندوحة فيه في ظرف الابتلاء به لا مطلقا ، وذلك أيضا لو تعدينا من الموارد المنصوصة الدالة باطلاقها على عدم وجوب الفرار بالمندوحة عنه ، وإلا فلا بد فيه من الاقتصار عليها ، وفي غيرها يرجع إلى ما يقضيه عموم قاعدة الاضطرار بالتكليف كما لا يخفى . مسألة 39 : ( ففي صحة وضوئه . . . إلخ ) . قد تقدم وجه قوة البطلان في أمثال هذه الموارد عند كون الضرر المخوف نفسا أو عرضا . مسألة 40 : ( فالأحوط . . . إلخ ) . بل الأقوى مع تمكنه من المسح بماء جديد بصورة غسله ، لأنه أقرب إلى تكليفه ، لولا دعوى اقتضاء إطلاق نص جواز المسح على الحائل [1] بعد الجمع بينه وبين ما دل على جواز الغسل بالتخيير إلغاء جهة الأقربية المرتكزة ، وفيه تأمل ، فلا يترك الاحتياط المزبور . فصل في شرائط الوضوء قوله ( نعم لو قصد الإزالة . . . إلخ ) . بل يكفي مجرد قصد الوضوء باخراجه كما لا يخفى . مسألة 4 : ( بل ومقصرا . . . إلخ ) . بل الأقوى فيه الإعادة مطلقا ، لوقوع الفعل منه مبعدا ولو للتجري كما هو المختار
[1] الوسائل ج 1 ص 322 باب 38 من أبواب الوضوء ح 5 .
44
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 44