نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 46
كونه الوضوء استعمالا له . مسألة 20 : ( ولا يبعد الصحة . . . إلخ ) . الأقوى بطلان الوضوء ، لأن تجريه منشأ لصدور الفعل منه مبعدا له ، فلا يصلح للتقرب به كما هو ظاهر . قوله ( أو خوف عطش . . . إلخ ) . ما لم يترتب عليه الضرر في مانعيته عن الصحة نظرا جدا ، لبقاء رجحان عمله حينئذ بحاله ، وتوهم عدم الجمع بين مصلحة الوضوء والتيمم في زمان واحد نظر جدا ، إذ ذلك تمام في غير موارد نفي وجوب الوضوء ، للحرج غير الرافع للقدرة التي هي شرط المصلحة في الوضوء كما لا يخفى ، نعم ، لو فرض وجوب إتلاف مائه ولو لحفظ نفس محترمة أو حرمة استعماله لضرر أو غيره يجيئ شبهة عدم القدرة في الاستعمال ، فلا يبقى للوضوء حينئذ مصلحة ، فيبطل ، لعموم قوله : وكان يقدر على الوضوء [1] في بعض النصوص ، مضافا إلى إمكان جعل عدم الوجدان في الآية [2] كناية عن مطلق عدم القدرة ، فيكون بقرينة أخذها في لسان الدليل دخيلة في المصلحة نظير سائر القيود المأخوذة فيها ، والله العالم . مسألة 23 : ( وينوي هو الوضوء . . . إلخ ) . في كون المقام من باب النيابة أو التولية ، محل تأمل ، والأحوط قصدهما . قوله ( في أجزائه . . . إلخ ) . بمعنى مبطليته لها فقط دون بقية الأجزاء ، ما لم يستلزم تداركها محذورا آخر في العمل كزيادة في باب الصلاة ، أو الرطوبة الخارجية الأجنبية في اليد اليسرى في الوضوء وأمثالهما ، فإنه حينئذ يبطل تمام العمل كما لا يخفى . قوله ( بخلاف الرياء ) . قد أشرنا إلى إشكاله .
[1] الوسائل : ج 2 ص 990 باب 19 من أبواب التيمم ح 6 . [2] النساء 43 .
46
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 46