نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 41
إسم الكتاب : تعليقة على العروة ( عدد الصفحات : 321)
< فهرس الموضوعات > فصل في الاستبراء فيما لو علم أنه استبراء وشك بعد ذلك أنه كان على الوجه الصحيح أم لا ؟ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فصل في غايات الوضوء إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوء رافعا < / فهرس الموضوعات > فيطهر مع عدم لزوم محذور آخر ، فيبني على ما صلى . قوله ( لا يبعد . . . إلخ ) . فيه تأمل ، لعدم صدق تجاوز المحل بمجرد الاعتياد . مسألة 6 : ( لكن الأحوط . . . إلخ ) . مع الشك في وجود الحائل ، وإلا فيجب على الأقوى لأصالة عدم وصول الماء بعد عدم وجود أصل حاكم عليه ، لسيرة أو غيره . مسألة 7 : ( ثلاث مرات . . . إلخ ) . في محال متعددة كما لا يخفى وجهه . فصل في الاستبراء . قوله ( الأولى . . . إلخ ) . بل الأحوط لاحتمال جريان مناط استبراء الرجال من لزوم تحصيل الاطمينان بأي طريق ، فكون أقربه للرجال الطريقة المعروفة ، وفي النساء بالنحو المزبور . مسألة 5 : ( بنى على صحة . . . إلخ ) . بناء على تعبدية الاستبراء ، وإلا فبناء على كونه من أقرب الطرق في تحصيل الاطمينان بعدم وجود شئ في المخرج فالمدار حينئذ على تحصيل الاطمينان ، ولا ينتهي النوبة فيه إلى أصالة الصحة تعبدا كما لا يخفى . فصل في غايات الوضوء مسألة 1 : ( على إطلاقه تأمل . . . إلخ ) . للشك في إطلاق رجحانه . مسألة 2 : ( فحينئذ لا يجب . . . إلخ ) . ذلك صحيح في نذره للوضوء على تقدير القراءة ، لا على ترك القراءة إلا في ظرف كونه متوضيا ، والمثال من قبيل الثاني وهو من قبيل حرمة المس بلا وضوء ،
41
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 41