نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 40
< فهرس الموضوعات > فصل في الاستنجاء في جواز الاستنجاء بكل قالع ولو من الأصابع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم ما إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى أو وصل إلى المحل نجاسة من خارج من حيث التطهير < / فهرس الموضوعات > مسألة 19 : ( فالاحتياط . . . إلخ ) . بل الأقوى تركه ، لشمول دليل الحرمة لمثله . فصل في الاستنجاء قوله ( وإلا تعين الماء . . . إلخ ) . في الزائد عن المحل ، لعدم قصور في إطلاق الاستجمار لنفس المحل حتى في هذه الصورة ، وإن كان تركه أحوط ، خروجا عن الخلاف . قوله ( ذو الجهات . . . إلخ ) . في إطلاقه الشامل للقطعات الكبيرة التي يحسب كل جهة منها أجنبية عن الجهة الأخرى نظر جدا . قوله ( ولو من الأصابع . . . إلخ ) . في التعدي إلى هذا المقدار نظر ، وإلا لا يحتاج إلى الأمر بالاستجمار أو بتحصيل شئ من الخارج ، ففحاوى هذه الأوامر يوجب صرف النظر في الأجسام القالعة إلى غير الأصابع وأمثالها . قوله ( بعد ذلك . . . إلخ ) . بناء على تأثر المتنجس من المنجس جديدا ، وإلا ففي تعين الماء عليه نظر جزما ولقد عرفت أيضا نظائر المسألة . مسألة 4 : ( نجاسة أخرى . . . إلخ ) . فإن لاقى ظاهر المحل من موضع النجو وحلقه الدبر ، فيجب الماء ، وإلا فمجرد خروجه مع الغائط لا يوجب التنزل إلى الماء ، وهكذا في صورة ملاقاة نجاسة خارجية للمحل بعد تنجسه ، فإنه أيضا مبني على انفعال المتنجس جديدا ، وإلا فلا يتعين عليه الماء أيضا . مسألة 5 : ( بل وكذا لو دخل . . . إلخ ) . بالنسبة إلى الأعمال الآتية ، وإلا فبالنسبة إلى السابقة ، فقاعدة الفراغ محكمة ،
40
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 40