responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 42


< فهرس الموضوعات > فصل في الوضوءات المستحبة في صحة اتصاف الوضوء بالوجوب والاستحباب من جهتين وعدم صحته < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ولو شك في وجود ما يشك في مانعيته في الوضوء < / فهرس الموضوعات > وهو لا يوجب رجحان الوضوء بنفسه كما لا يخفى .
فصل في الوضوءات المستحبة مسألة 5 : ( فإنه يبطل . . . إلخ ) .
في صورة تشريعه في أمره لا مطلقا ، ولو في تطبيقه كما لا يخفى .
مسألة 6 : ( لكن التحقيق . . . إلخ ) .
والظاهر أنه لو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي بمناط تعلق الأمر بجهة ، والنهي بجهة أخرى مجتمعين في وجود واحد ، إنما يلتزم به في الجهات التعبدية التي هي عنوان المأمور به والمنهي عنه ، لا في مثل المقام الذي هو من قبيل الجهات التعليلية الخارجة عما به تعلق الأمر والنهي من العنوان ، بل كان عنوان المأمور به ، والمنهي عنه واحدا محضا ، نعم ، بناء على بعض المسالك الأخر لا بأس بشمول مبنى الجواز لمثل المقام أيضا ، كمبنى عدم سراية الأمر من الطبيعي الصرف إلى الحصص الفردية ، ولكن عمدة الاشكال في تماميته ولا أظن كون نظر المصنف إلى مثله حسب ظهور تعليله بقوله من جهتين كما لا يخفى .
فصل في أفعال الوضوء مسألة 9 : ( حتى يحصل الاطمينان . . . إلخ ) .
بناء على عدم جريان أصالة عدم الحائل في المقام في الاكتفاء به نظر ، ولكن ظاهر كلماتهم جريانها للسيرة للاستصحاب حتى يجئ فيه شبهة المثبتية ، فيحتاج إلى دفعه بخفاء الواسطة الممنوع في المقام ، وإلا يلزم عدم الفرق بين هذه الصورة مع صورة الشك في مانعية الموجود كما لا يخفى مع أنهم لا يلتزمون به في الصورة الثانية ، وحينئذ فلا يحتاج إلى تحصيل الاطمينان أيضا كما لا يخفى .
مسألة 10 : ( والمرفق مركب . . . إلخ ) .
فيه نظر ، بل الظاهر كونه عبارة عن محل المرفق الذي عبارة عن المفصل بوجه ،

42

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست