نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 37
< فهرس الموضوعات > اشتراط طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجية إليه والنظر فيه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في قابلية تطهير العصير الذي لم يغل إذا صب على الذي غلى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حول مطهرية إسلام الكافر في النجاسة الخارجة التي زالت عينها < / فهرس الموضوعات > قوله ( أو بقي على حاله . . . إلخ ) . مع عدم استهلاكه فيه نظر ، لصدق التنجيس بالملاقاة جديدا . قوله ( فلو وقع فيه . . . إلخ ) . بناء على اكتسابها النجاسة ، ولو باستهلاكها فيه ، وإلا ففيه نظر جدا بعد فرض استهلاكه فيه ، إذ ليس في البين إلا النجاسة الخمرية المرتفعة بالانقلاب . مسألة 4 : ( علم انقلابها . . . إلخ ) . في كفايته إشكال ، لأن الملاقاة السابقة على انقلابه ينجس الخل ، فلا يفيد انقلابه خلا في طهارته . السادس من المطهرات : ذهاب الثلثين في العصير . مسألة 3 : ( محتاج إلى تأمل . . . إلخ ) . الفرق بينهما ظاهر ، لأن ما ذهب ثلثاه لا يطرأ بغليانه جديدا ، نجاسته الذاتية ، فلا يكون نجاسته إلا عرضية بخلافه في المقام ، فإن غير الغالي بغليانه ، يتنجس ذاتا ، فتنقلب نجاسته العرضية بها . مسألة 8 : ( لا بأس بجعل . . . إلخ ) . فيه تأمل كما سيأتي الإشارة إلى وجهه . الثامن من المطهرات : الاسلام . قوله ( وإن كان هو الأقوى . . . إلخ ) . بناء على عدم تأثير النجاسة في محل النجس ، وإلا فالأقوى خلافه ، لوجوب إزالة هذه النجاسة العارضة بعد عدم صلاحية الاسلام لرفعه . مسألة 3 : ( الأقوى قبول . . . إلخ ) . أقول : فيه تأمل ، لاطلاق دليل التبعية ، ومع المعارضة لا طلاق دليل الشهادتين في المطهرية ، يرجع إلى استصحاب أحكامه السابقة . التاسع من المطهرات : التبعية . قوله ( يشكل جريان حكم التبعية . . . إلخ ) .
37
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 37