responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 37


< فهرس الموضوعات > اشتراط طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجية إليه والنظر فيه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في قابلية تطهير العصير الذي لم يغل إذا صب على الذي غلى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حول مطهرية إسلام الكافر في النجاسة الخارجة التي زالت عينها < / فهرس الموضوعات > قوله ( أو بقي على حاله . . . إلخ ) .
مع عدم استهلاكه فيه نظر ، لصدق التنجيس بالملاقاة جديدا .
قوله ( فلو وقع فيه . . . إلخ ) .
بناء على اكتسابها النجاسة ، ولو باستهلاكها فيه ، وإلا ففيه نظر جدا بعد فرض استهلاكه فيه ، إذ ليس في البين إلا النجاسة الخمرية المرتفعة بالانقلاب .
مسألة 4 : ( علم انقلابها . . . إلخ ) .
في كفايته إشكال ، لأن الملاقاة السابقة على انقلابه ينجس الخل ، فلا يفيد انقلابه خلا في طهارته .
السادس من المطهرات : ذهاب الثلثين في العصير .
مسألة 3 : ( محتاج إلى تأمل . . . إلخ ) .
الفرق بينهما ظاهر ، لأن ما ذهب ثلثاه لا يطرأ بغليانه جديدا ، نجاسته الذاتية ، فلا يكون نجاسته إلا عرضية بخلافه في المقام ، فإن غير الغالي بغليانه ، يتنجس ذاتا ، فتنقلب نجاسته العرضية بها .
مسألة 8 : ( لا بأس بجعل . . . إلخ ) .
فيه تأمل كما سيأتي الإشارة إلى وجهه .
الثامن من المطهرات : الاسلام .
قوله ( وإن كان هو الأقوى . . . إلخ ) .
بناء على عدم تأثير النجاسة في محل النجس ، وإلا فالأقوى خلافه ، لوجوب إزالة هذه النجاسة العارضة بعد عدم صلاحية الاسلام لرفعه .
مسألة 3 : ( الأقوى قبول . . . إلخ ) .
أقول : فيه تأمل ، لاطلاق دليل التبعية ، ومع المعارضة لا طلاق دليل الشهادتين في المطهرية ، يرجع إلى استصحاب أحكامه السابقة .
التاسع من المطهرات : التبعية .
قوله ( يشكل جريان حكم التبعية . . . إلخ ) .

37

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست