نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 38
< فهرس الموضوعات > في تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فصل في حكم الأواني حكم أواني المشركين إذا كانت من الجلود < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جواز التوصي من أواني الذهب والفضة مع الاضطرار < / فهرس الموضوعات > لعدم ثبوت مطهرية النزح فيه ، كي يستفاد من فحواه التبعية المزبورة . قوله ( التاسع : تبعية ما يجعل . . . إلخ ) . أقول : في غير ما يتعارف في الصدر الأول وضعه فيه قبل الغليان ، أو حاله إشكال ، لعدم مساعدة دليل على التعبية في مثلها . قوله ( ولكن يمكن أن يقال . . . إلخ ) . أقول : ولو من جهة معارضة القاعدتين الارتكازيتين من احتياج تطهير النجس ، باستعمال المطهرات بعد زوال العين وسراية النجاسة بالملاقاة ، فيرجع إلى استصحاب طهارة المحل . فصل في حكم الأواني مسألة 1 : ( سبق يد مسلم . . . إلخ ) . أو كان في سوقهم مع احتمال التذكية فيه وفي الفرع الآتي ، لحجية السوق أيضا كما لا يخفى . مسألة 9 : ( وإن كان الأحوط . . . إلخ ) . لا يترك في الأربعة الأخيرة ، لقوة احتمال صدق الآنية عليها . مسألة 15 : ( مع الجهل بالحكم . . . إلخ ) . قصورا وإلا فلا يجدي في كلية باب التزاحم . مسألة 18 : ( نعم لا يجوز . . . إلخ ) . مع الاضطرار بتوضيه فيهما لا بأس به ، ولا ينتقل إلى التيمم ، كما هو الشأن في كلية موارد المعذورية من قبل النهي في باب التزاحم ، للجهل أو الاضطرار . مسألة 21 : ( يجب عليه نهيه . . . إلخ ) . مع كون الغير أيضا ممن يحرم ذلك اجتهادا أم تقليدا ، وإلا فيشكل شمول دليل الأمر بالمعروف إياه ، لعدم اعتقاده به ، كما أن الأمر يشكل في عكسه على فرض عكسه ، فتأمل .
38
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 38