responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 38


< فهرس الموضوعات > في تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فصل في حكم الأواني حكم أواني المشركين إذا كانت من الجلود < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جواز التوصي من أواني الذهب والفضة مع الاضطرار < / فهرس الموضوعات > لعدم ثبوت مطهرية النزح فيه ، كي يستفاد من فحواه التبعية المزبورة .
قوله ( التاسع : تبعية ما يجعل . . . إلخ ) .
أقول : في غير ما يتعارف في الصدر الأول وضعه فيه قبل الغليان ، أو حاله إشكال ، لعدم مساعدة دليل على التعبية في مثلها .
قوله ( ولكن يمكن أن يقال . . . إلخ ) .
أقول : ولو من جهة معارضة القاعدتين الارتكازيتين من احتياج تطهير النجس ، باستعمال المطهرات بعد زوال العين وسراية النجاسة بالملاقاة ، فيرجع إلى استصحاب طهارة المحل .
فصل في حكم الأواني مسألة 1 : ( سبق يد مسلم . . . إلخ ) .
أو كان في سوقهم مع احتمال التذكية فيه وفي الفرع الآتي ، لحجية السوق أيضا كما لا يخفى .
مسألة 9 : ( وإن كان الأحوط . . . إلخ ) .
لا يترك في الأربعة الأخيرة ، لقوة احتمال صدق الآنية عليها .
مسألة 15 : ( مع الجهل بالحكم . . . إلخ ) .
قصورا وإلا فلا يجدي في كلية باب التزاحم .
مسألة 18 : ( نعم لا يجوز . . . إلخ ) .
مع الاضطرار بتوضيه فيهما لا بأس به ، ولا ينتقل إلى التيمم ، كما هو الشأن في كلية موارد المعذورية من قبل النهي في باب التزاحم ، للجهل أو الاضطرار .
مسألة 21 : ( يجب عليه نهيه . . . إلخ ) .
مع كون الغير أيضا ممن يحرم ذلك اجتهادا أم تقليدا ، وإلا فيشكل شمول دليل الأمر بالمعروف إياه ، لعدم اعتقاده به ، كما أن الأمر يشكل في عكسه على فرض عكسه ، فتأمل .

38

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست