responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 36


< فهرس الموضوعات > حكم تطهير الباطن من النعل والقدم إذا كان وجود عين النجاسة مشكوكا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بيان التأمل في مطهرية الشمس للحصر < / فهرس الموضوعات > قوله ( إلا إذا تعارف . . . إلخ ) .
في كفاية هذا المقدار في إدخاله في فحوى الدليل إشكال .
مسألة 5 : ( وإن لم يعلم . . . إلخ ) .
في كفايته إشكال ، للشك في حصول التطهير به ، وإصالة عدم وجود العين في المحل لا يثبت ملاصقة العين مع الأرض ، اللهم إلا أن يجري في المقام أيضا أصالة عدم وجود الحائل عند الشك في وجوده كما هو الشأن في محال الغسل والوضوء ، للسيرة لا للتعبد بالاستصحاب كي يجئ فيه شبهة المثبتية ، فيحتاج إلى دعوى خفاء الواسطة الممنوع إنصافا . ومن هنا ظهر الحكم في الفرع الآتي التالي له .
الثالث من المطهرات : الشمس .
قوله ( وما يتصل بها . . . إلخ ) .
فيما لا يحتسب من تبعات الأرض كالنباتات المتصلة بها ، إشكال ، للتشكيك في شمول عنوان الموضوع في الدليل .
قوله ( إلا الحصر . . . إلخ ) .
فيه تأمل ، لضعف سند روايته [1] فلا وجه للتعدي عما يصدق عليه الأرض بتبعاتها ، وسطح البيت وجدرانه بتبعاتها من السفن والطراريد ، وبالجملة موضوع المسألة : الأرض وما يصدق عليه البيت لا عنوان المنقول وغيره ، وحينئذ ربما يكون الحاق الكاري وقباب السفينة بالبيت أولى من إلحاقها بغيرها كما لا يخفى .
الرابع من المطهرات : الاستحالة .
قوله ( ومع الشك . . . إلخ ) .
فيه إشكال ، لأن شكه موجب للشك في بقاء الموضوع عرفا ، فلا يجري استصحاب لنجاسته فقاعدة الطهارة محكمة .
الخامس من المطهرات : الانقلاب .



[1] الوسائل : ج 2 ص 1042 باب 29 من أبواب النجاسات ح 3 .

36

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست