responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 308


مسألة 42 : " بل قيل . . . إلخ " .
والقائل الشيخ ( قدس سره ) [1] ولكن حمله جماعة على الكراهة ، لضعف سندها ، والمسألة لمخالفة الشيخ والنصوص [2] لا تخلو عن اشكال لا يترك الاحتياط فيه .
مسألة 43 : " نصف المهر . . . إلخ " .
ولكن يحرم على كل منهما التصرف فيه ، فطريق الاحتياط إنما هو بتمليكه إياه على تقدير عدم الاستحقاق .
قوله " وشك في السبق . . . إلخ " .
في إطلاقه تأمل ، لأنه بعد تعارض أصالتي الصحة يرجع إلى الاستصحاب ، ويجري فيه التفصيل في السبق واللحوق .
مسألة 45 : " ولا يكفي على الأقوى . . . إلخ " .
لنص ابن سنان المعلق فيه الجواز بالخروج عن الملكية [3] .
مسألة 46 : " حرمتا . . . إلخ " .
لعموم حرمة الجمع بين الأختين المخصوص في الإماء بوطئها وعدم الجمع يقتضي تحريم الثانية بعد وطء الأولى ومع وطئهما ينطبق وطء كل واحدة مع وطء الأخرى ولا كذلك في العقد ، فإن العقد على الثانية لا يكون صحيحا ، نعم لو عقدا مرة واحدة بطل العقدان ، لبطلان الترجيح بلا مرجح .
مسألة 57 : " والأحوط في الجميع . . . إلخ " .
لشبهة جريان العلة في باب الوضوء في أمثال المقام ، فيكون تمام المدار فيها على عموم نفي الحرج ، ومن هذه ربما مال المصنف ( رحمه الله ) في باب الاستطاعة على كون المدار على الضرر المجحف بحاله ، فراجع ولكن في عموم العلة نظر ، والمسألة



[1] نهاية الشيخ : 454 .
[2] الوسائل : ج 14 ص 368 باب 26 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
[3] الوسائل : ج 14 ص 371 باب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 .

308

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست