responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 307


بالتزويج ، وتوهم انصرافه إلى صورة عدم الشرط فاسد بعد اقتضاء العنوانين دخل رضاهما في صحة العقد المزبور .
مسألة 28 : " بل قبله . . . إلخ " .
فيه اشكال ولا يترك الاحتياط ولو من جهة وجود مقيدات وإن قيل بضعفها سندا .
مسألة 29 : " حرمت . . . إلخ " .
للأخبار المقيدة بعموم العلة بأن الحلال لا يحرمه الحرام [1] ، وعملهم بها في المقام يكشف عن اعتبارها ، وهو الفارق بين المقام والمقام السابق .
مسألة 31 : " لاحقا . . . إلخ " .
لأصالة الصحة لا للاستصحاب كي يشكل في إطلاقه .
مسألة 32 : " فالظاهر . . . إلخ " .
للاستصحاب فيهما بلا معارض .
مسألة 33 : " على إشكال . . . إلخ " .
كل ذلك لشبهة الانصراف في الأدلة إلى غيرها ولا يترك الاحتياط فيها .
مسألة 34 : " والأحوط النشر " .
بل الأقوى لصدق سبقه على العقد الجديد .
مسألة 36 : " حرمت على ابنه . . . إلخ " .
تقدم الكلام فيه ، فراجع [2] .
مسألة 41 : " فالأظهر . . . إلخ " .
ولو للأصل بعد حرمة الجمع بينهما .
قوله " وقد يقال . . . إلخ " .
لوجوه ضعيفة لا تصلح لرفع اليد بها عن الأصل المتيقن .



[1] الوسائل : ج 14 ص 319 ب 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ح 3 .
[2] المسألة الثانية من هذا الفصل .

307

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست