نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 307
بالتزويج ، وتوهم انصرافه إلى صورة عدم الشرط فاسد بعد اقتضاء العنوانين دخل رضاهما في صحة العقد المزبور . مسألة 28 : " بل قبله . . . إلخ " . فيه اشكال ولا يترك الاحتياط ولو من جهة وجود مقيدات وإن قيل بضعفها سندا . مسألة 29 : " حرمت . . . إلخ " . للأخبار المقيدة بعموم العلة بأن الحلال لا يحرمه الحرام [1] ، وعملهم بها في المقام يكشف عن اعتبارها ، وهو الفارق بين المقام والمقام السابق . مسألة 31 : " لاحقا . . . إلخ " . لأصالة الصحة لا للاستصحاب كي يشكل في إطلاقه . مسألة 32 : " فالظاهر . . . إلخ " . للاستصحاب فيهما بلا معارض . مسألة 33 : " على إشكال . . . إلخ " . كل ذلك لشبهة الانصراف في الأدلة إلى غيرها ولا يترك الاحتياط فيها . مسألة 34 : " والأحوط النشر " . بل الأقوى لصدق سبقه على العقد الجديد . مسألة 36 : " حرمت على ابنه . . . إلخ " . تقدم الكلام فيه ، فراجع [2] . مسألة 41 : " فالأظهر . . . إلخ " . ولو للأصل بعد حرمة الجمع بينهما . قوله " وقد يقال . . . إلخ " . لوجوه ضعيفة لا تصلح لرفع اليد بها عن الأصل المتيقن .
[1] الوسائل : ج 14 ص 319 ب 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ح 3 . [2] المسألة الثانية من هذا الفصل .
307
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 307