responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 309


حينئذ محل النظر ولا يترك الاحتياط في أمثال المقام .
فصل الأقوى جواز نكاح الأمة . . . إلخ قوله " ولكن الأحوط . . . إلخ " .
لا يترك جدا ، لشبهة اطلاقات الباب وعدم الانصراف فيها كما في الجواهر ، فراجع [1] .
مسألة 4 : " يجوز له نكاح الأمة . . . إلخ " .
مع الشرطين احتياطا ، وهكذا في الفروع الآتية المبنية على صحة نكاح الأمة سابقة على الحرة .
مسألة 7 : " ما إذا شرط . . . إلخ " .
فيه إشكال كما تقدم نظيره في العمة والخالة بعد الشك في كون ذلك من الحقوق القابلة للاسقاط ، واحتمال كونه من الأحكام بملاحظة اقتضاء حرية الزوجة ذلك مطلقا .
فصل في نكاح العبيد والإماء مسألة 1 : " حراما . . . إلخ " .
تشريعا كما لا يخفى .
قوله " لانصراف . . . إلخ " .
قد تعرضنا في كتاب البيع بطلان الانصراف المزبور في أمثال المقام فراجع محله .
مسألة 3 : " فيه إشكال . . . إلخ " .
لعدم مالكية السيد لذمة العبد التابع له بعد عتقه .



[1] جواهر الكلام : ج 29 ص 393 .

309

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست