نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 309
حينئذ محل النظر ولا يترك الاحتياط في أمثال المقام . فصل الأقوى جواز نكاح الأمة . . . إلخ قوله " ولكن الأحوط . . . إلخ " . لا يترك جدا ، لشبهة اطلاقات الباب وعدم الانصراف فيها كما في الجواهر ، فراجع [1] . مسألة 4 : " يجوز له نكاح الأمة . . . إلخ " . مع الشرطين احتياطا ، وهكذا في الفروع الآتية المبنية على صحة نكاح الأمة سابقة على الحرة . مسألة 7 : " ما إذا شرط . . . إلخ " . فيه إشكال كما تقدم نظيره في العمة والخالة بعد الشك في كون ذلك من الحقوق القابلة للاسقاط ، واحتمال كونه من الأحكام بملاحظة اقتضاء حرية الزوجة ذلك مطلقا . فصل في نكاح العبيد والإماء مسألة 1 : " حراما . . . إلخ " . تشريعا كما لا يخفى . قوله " لانصراف . . . إلخ " . قد تعرضنا في كتاب البيع بطلان الانصراف المزبور في أمثال المقام فراجع محله . مسألة 3 : " فيه إشكال . . . إلخ " . لعدم مالكية السيد لذمة العبد التابع له بعد عتقه .