نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 306
ثابتة في حاله ، وبمثله يمتاز عن الصوم . فصل في المحرمات بالمصاهرة مسألة 2 : " إذا كان بشهوة . . . إلخ " . بل الأحوط تركه باللمس وإن لم يكن عن شهوة ، لاطلاق نصه [1] كما أن في إطلاق النظر ولو بشهوة لمثل الوجه والكفين أيضا نظر ، لعدم مساعدة الدليل عليه كما لا يخفى على من راجع . مسألة 7 : " لا يعتبر كونه مصلحة . . . إلخ " . في غير الجد والبنت للاقتصار في إطلاق النص الخاص بغيرهما [2] . قوله " فيه إشكال . . . إلخ " . كما يومأ إليه في الجواهر ، فراجع [3] . مسألة 11 : " الظاهر أن . . . إلخ " . فيه تأمل ، لانصراف النص بصورة السبق [4] . مسألة 14 : " وجهان . . . إلخ " . أوجههما الأول ، لظهور النص في كفاية الرضا [5] . مسألة 19 : " الإذن وجهان . . . إلخ " . مع دخل الرضا الباطني بنحو الحكمية في صحة العقد لا يتصور فيه اجبارهما عليه . قوله " نعم ، إذا اشترط . . . إلخ " . في صحة هذا الشرط نظر ، لأنه باطلاقه خلاف السنة الدالة على اعتبار رضاهما
[1] الوسائل : ج 14 ص 317 باب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها . [2] الوسائل : ج 12 ص 194 باب 78 من أبواب ما يكتسب به . [3] جواهر الكلام : ج 29 ص 355 . [4] الوسائل : ج 14 ص 375 ب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها . [5] الوسائل : ج 14 ص 375 ب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها .
306
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 306