responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 306


ثابتة في حاله ، وبمثله يمتاز عن الصوم .
فصل في المحرمات بالمصاهرة مسألة 2 : " إذا كان بشهوة . . . إلخ " .
بل الأحوط تركه باللمس وإن لم يكن عن شهوة ، لاطلاق نصه [1] كما أن في إطلاق النظر ولو بشهوة لمثل الوجه والكفين أيضا نظر ، لعدم مساعدة الدليل عليه كما لا يخفى على من راجع .
مسألة 7 : " لا يعتبر كونه مصلحة . . . إلخ " .
في غير الجد والبنت للاقتصار في إطلاق النص الخاص بغيرهما [2] .
قوله " فيه إشكال . . . إلخ " .
كما يومأ إليه في الجواهر ، فراجع [3] .
مسألة 11 : " الظاهر أن . . . إلخ " .
فيه تأمل ، لانصراف النص بصورة السبق [4] .
مسألة 14 : " وجهان . . . إلخ " .
أوجههما الأول ، لظهور النص في كفاية الرضا [5] .
مسألة 19 : " الإذن وجهان . . . إلخ " .
مع دخل الرضا الباطني بنحو الحكمية في صحة العقد لا يتصور فيه اجبارهما عليه .
قوله " نعم ، إذا اشترط . . . إلخ " .
في صحة هذا الشرط نظر ، لأنه باطلاقه خلاف السنة الدالة على اعتبار رضاهما



[1] الوسائل : ج 14 ص 317 باب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها .
[2] الوسائل : ج 12 ص 194 باب 78 من أبواب ما يكتسب به .
[3] جواهر الكلام : ج 29 ص 355 .
[4] الوسائل : ج 14 ص 375 ب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها .
[5] الوسائل : ج 14 ص 375 ب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها .

306

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست