نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 274
كما تقدم وأما لو لم نقل بالتبعيض فيه ، وقلنا : بأن مرجع فسخه إلى حل تمام العقد ، ولو من الحين ، فيلزم في الحين من الحكم بانعدام تمام العقد ، ولازمه رجوع كل عوض إلى صاحبه حتى الأعمال السابقة ، ومرجعه حينئذ إلى قلب الأعمال السابقة المضمونة بالربح إلى كونها مضمونة بغيره من العوض الواقعي ، ومجرد إقدامه على العمل في قبال الربح التقديري ، وفاء بعقد المضاربة لا يوجب هتك عمله بقول مطلق كما لا يخفى . مسألة 8 : " لا يدل . . . إلخ " . الأولى أن يقال : إن عموم على اليد لا تدل على أزيد من الضمان ، ولا يدل على حكم الرد تكليفا ، نعم ، في رفع الضمان يحتاج إلى الايصال المساوق لعنوان الأداء ، ولا يكفي فيه التخلية ، وحينئذ فلا يكون موضوع الحكم التكليفي إلا إخراج المال عن حيطة استيلائه ومن تحت سلطنته ، وفي هذا المقدار يكفي مجرد التخلية و رفع اليد كما لا يخفى . مسألة 48 : " نعم ، لو كان . . . إلخ " . كما هو الظاهر في كل إذن حصل بتوسيط إنشاء عقد من العقود . قوله " لا قدامه على العمل . . . إلخ " . قد مر مرارا أن الاقدام على العمل بعنوان الوفاء بعقد المضاربة ولو فاسدة بحكم اقدامه من قبل أمر غيره الموجب لتضمينه كما هو الشأن في الإجارة الفاسدة بالنسبة إلى أعمال الأجير . قوله " ومراعاة الاحتياط . . . إلخ " . بل لا يترك ، لما أشرنا في مطلق الصور التي أقدم على العمل بعنوان الوفاء بعقد المضاربة ، ومثل ذلك لا يقتضي هتك عمله الموجب لخروجه عن كونه مضمونا على غيره . مسألة 50 : " ومقتضى الأصل . . . إلخ " . ولكن مقتضى يد العامل على المال كون ما يحتمل كونه ماله ، وهو مقدم على
274
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 274