responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 275


الأصل المزبور .
مسألة 52 : " وجهان . . . إلخ " .
مبنيان على تقييد أمانته بخصوص بقاء المضاربة ، أو إطلاقه ، ولقد تقدم إن التحقيق هو الأول .
قوله " وقال : إني . . . إلخ " .
لا تخلو العبارة من اغتشاش صدرا وذيلا ، فراجع .
مسألة 58 : " أدى الثمن من مال المضاربة . . . إلخ " .
بشرط عدم ظهور حال يقتضي كون شرائه بعنوان المضاربة ولو في ذمته لا لنفسه ، فإنه حينئذ يقدم الظهور على دعواه لنفسه .
مسألة 59 : " يتحالفان . . . إلخ " .
بل يقدم قول مدعي القرض في الحكم بملكية تمام الربح له لمدة على ما احتمل ملكيته له .
قوله " للقابض أكثر الأمرين . . . إلخ " .
على فرض تسليم ذلك لا يستحق القابض باقراره أجرة أصلا ، كما أنه يجب على المالك دس مقدار حصة العامل من الربح في ماله ، لعدم اعترافه بأزيد من ذلك بعد اقتضاء التحالف انفساخ العقدين المحتملين ظاهرا .
مسألة 60 : " قدم قول المالك . . . إلخ " .
بعد الجزم التفصيلي بعدم وجود يد مضمنة في العين ، مرجع النزاع المزبور إلى التضمين بالعقد ، والأصل حينئذ مع مدعي المضاربة .
مسألة 61 : " يتحالفان . . . إلخ " .
والأقوى تقديم قول المضارب في الحكم بملكية سهمه من الربح ليده على المال المحتمل .
مسألة 62 : " قطعا وإن . . . إلخ " .
لولا أمارية اليد على العين المحتمل كونها بمقدار منها لذي اليد ، وإلا فهو حاكم

275

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست