نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 275
الأصل المزبور . مسألة 52 : " وجهان . . . إلخ " . مبنيان على تقييد أمانته بخصوص بقاء المضاربة ، أو إطلاقه ، ولقد تقدم إن التحقيق هو الأول . قوله " وقال : إني . . . إلخ " . لا تخلو العبارة من اغتشاش صدرا وذيلا ، فراجع . مسألة 58 : " أدى الثمن من مال المضاربة . . . إلخ " . بشرط عدم ظهور حال يقتضي كون شرائه بعنوان المضاربة ولو في ذمته لا لنفسه ، فإنه حينئذ يقدم الظهور على دعواه لنفسه . مسألة 59 : " يتحالفان . . . إلخ " . بل يقدم قول مدعي القرض في الحكم بملكية تمام الربح له لمدة على ما احتمل ملكيته له . قوله " للقابض أكثر الأمرين . . . إلخ " . على فرض تسليم ذلك لا يستحق القابض باقراره أجرة أصلا ، كما أنه يجب على المالك دس مقدار حصة العامل من الربح في ماله ، لعدم اعترافه بأزيد من ذلك بعد اقتضاء التحالف انفساخ العقدين المحتملين ظاهرا . مسألة 60 : " قدم قول المالك . . . إلخ " . بعد الجزم التفصيلي بعدم وجود يد مضمنة في العين ، مرجع النزاع المزبور إلى التضمين بالعقد ، والأصل حينئذ مع مدعي المضاربة . مسألة 61 : " يتحالفان . . . إلخ " . والأقوى تقديم قول المضارب في الحكم بملكية سهمه من الربح ليده على المال المحتمل . مسألة 62 : " قطعا وإن . . . إلخ " . لولا أمارية اليد على العين المحتمل كونها بمقدار منها لذي اليد ، وإلا فهو حاكم
275
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 275